أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : تعذر الصرف على بعض الجهات فى الوقف
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الصفحة الرئيسية
البحث:
القائمة الرئيسية
الموسـوعـة القــرآنية
القــــــراّن الـكريــــــم
الشاشة القرآنية الذهبية
مشغل القـــرآن (فلاش)
الإيمـــان فــلاش قــرآن
أحكــام تــــلاوة الــقراّن
أحكـام التـلاوة (صـوت)
التــــلاوات والقــــــراء
مصــاحــف الـــفــــلاش
تفسير الشعراوي (صوت)
تفسير القـرآن الكريــم
تفسير القرطبي
تفسير الرازي
تفسير السيوطي
تفسير الشوكاني
تفسير الشــعراوي
أيسر التفاسير
جامع الحديث الشريف
كتب الحـــديث الشريف
شروح صحيح البخاري
شــروح صحيح مســلم
شـروح سـنن الترمـذي
شـــرح الفتح الـربانــي
شروح الأربعين النووية
شـــــروح بلوغ المـرام
جـامع الفقه الإسلامـي
خـــزانــــــــة الكـــتــب
تـصنيـفــات الكتـب
الكتــــــب ألفــبائيا
قــائــمة الـمؤلـفين
جـــديــــد الكـتـــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
صحيح البخاري
صحــيح مســلم
رياض الصالحين
البداية والنهاية
القاموس المحيط
الرحيق المختوم
فتح الباري
مناسك الحج والعمرة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
في القرآن وعلومه
في الحديث وعلومه
في الفقه وأصوله
في العقائد والأديان
في التاريخ والسير
الفـهــرس الشــــــامـل
شجــرة الفهـــارس
بحـث في الفهـارس
الــــرســـائل العـلــمية
شـجـرة التصنيفات
قـــائمـة البــاحـثين
جــــديـد الـــرسائل
الــرسـائل ألفــبائيا
الـــــدروس والخــطـب
الأقســــــام الـــرئـيسية
قـائمة الـدعاة والخطباء
الأكثـــر استمـــاعـــــــا
جديد الـدروس والخطب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
أقســـــــام الـفتــــــوى
العلماء ولجان الفتوى
جــــديــــــد الـفتــــوى
الفتاوى الأكثر اطلاعـا
روائــــــــع مختـــــارة
واحــــة الأســرة
بنك الاستشارات
روضـة الـدعــاة
قطـوف إيـمـانية
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
هدايا الموقع
مشغل القــرآن (فلاش)
مــكـتـبـة الصـــوتيــات
بــــــاحـــث الــفتـــاوى
راديـــــــو الإيــمـــــان
الشــاشـــة الـذهـبـيـــة
مــحــــول الـتــاريــــخ
مــــواقـيـت الـصـــــلاة
مــصـاحـــف الـفـــلاش
مــكـتـبـة الـشــــعراوي
حـــــاسـبـة الــــزكـــاة
روابط سريعة
روابط سريعة
التــــلاوات والقــــــراء
علمــاء ولجـان الفتـوى
قـائمة الدعاة والخطبـاء
خدمات متنوعة
خدمات متنوعة
بــــرامــج مجــــانية
مــــواقـيت الصـــلاة
محـــول التــــاريـــخ
قــالوا عــن المــوقع
شاركنا الثواب
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
تعذر الصرف على بعض الجهات فى الوقف
معلومات عن الفتوى: تعذر الصرف على بعض الجهات فى الوقف
رقم الفتوى :
6305
عنوان الفتوى :
تعذر الصرف على بعض الجهات فى الوقف
القسم التابعة له
:
أحكام الوقف
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
من حضرة عثمان بك خالد فى رجل وقف وقفه على أن يصرف ريعه على جهات معينه فى كتاب وقفه وما فضل بعد ذلك يقسم أثلاثا فالثلثان من ذلك يصرف لأحد عشر نفرا صوفيا والحادى عشر يكون شيخا لهم يجزأ ما يصرف لهم اثنى عشر جزءا فللشيخ جزءان وللصوفية العشرة عشرة أجزاء بالسوية بحيث يكون الشيخ المذكور من أهل الخير والدين والعلم بالفقه الشرعى ويعلم التصوف متأهلا للاشغال فى العلمين المذكورين وتكون إقامتهم بجامع الوقف بالخلاوى التى به وإن تعذر فعل ذلك بالجامع المذكور فعل ذلك بغيره من الأماكن المباركة كل ذلك على ما يراه الناظر ويؤدى إليه اجتهاده وشرط إقامتهم ليلا ونهارا ينقطعون إلى الله تعالى ولا يخرج أحد منهم إلا لضرورة شرعية والثلث الثالث الباقى يصرف للباقين من العتقاء ثم من بعدهم لأولادهم وأولاد أولادهم ونسلهم وعقبهم بالسوية بينهم فإن لم يكن أحدهم موجودا حين ذاك أو كان وانقرض صرف ما كان يصرف لهم فى بقية مصارف هذا الوقف فإن تعذر الصرف إلى جهة من الجهات المذكورة بكتاب وقفه صرف لباقيها وحيث قد تعذر الصرف إلى جهة من الجهات المذكورة بكتاب وفه صرف لباقيها وحيث قد تعذر الصرف الآن على الصوفية لعدم وجود من يقبل الإقامة ليلا ونهارا والانقطاع عن الدنيا ولا يخرج من محل إقامته إلا لضرورة شرعية نظير مبلغ 50 قرشا أو 60 قرشا فى الشهر لأن قيمة ما يخص كل واحد منهم من الثلثين المشروطة صرفها عليهم لا توازى أكثر من ذلك كما تعذر الصرف على العتقاء المشروط لهم الثلث الباقى لانقراضهم وانقراض نسلهم وعقبهم أجمعين ولم يبق من الجهات المعينة بكتاب الوقف إلا ناظر الوقف وجابيه ومستخدمو المسجد فهل يصرف لهم باقى الريع الذى كان مشروطا صرفه على الصوفية والعتقاء مع الريع المتجمد للوقف من السنين الماضية لتعذر الأول وانقراض الثانى أم لا وهل يصرف لهم بالسوية أو بنسبة مرتباتهم وهل إذا مات الإمام أو أحد أرباب الوظائف فى أثناء البحث عن الصوفية والعتقاء وقبل تحقق التعذر يكون لورثته الحق فى أخذ شىء من الريع المتجمد من السنين الماضية أم لا لأن مورثهم مات قبل تحقق التعذر أو أن اللازم صرف الريع الباقى من الآن مع المتجمد من السنين الماضية على الموجودين وقت تحقق التعذر أفيدوا الجواب ولكم الثواب .
نص الجواب
الحمد لله
إذا كان الأمر كما ذكر فى هذا السؤال وقد نص الواقف فى كتاب وقفه على أنه إذا تعذر الصرف لجهة من الجهات المذكورة به يصرف للباقى منها ولم يبق من تلك الجهات إلا جهات نظارة الوقف ومباشرته ومستخدمى المسجد ومصالحه فما تعذر مما ذكر يصرف إلى بقية الجهات المذكورة بالسوية بين تلك الجهات ففى الهندية من الوقف ما نصه ( فإن قال لعبد الله وللمساكين نصف لعبد الله ونصف للمساكين كذا فى الحاوى ) انتهى ومثله فى التنوير من الوصية ثم ننظر إلى أفراد كل جهة ويعطى لكل فرد منها ما يناسبه على حسب ما تشير إليه عبارات الواقف ويعطيه غرضه فإن غرض الوقف تجب مراعاته ويصلح مخصصا وكذا العرف ففى نشر العرف فى بناء بعض الأحكام على العرف ما نصه ( وفى فتاوى العلامة قاسم التحقيق أن لفظ الواقف والموصى والحالف والناذر وكل عاقد يحمل على عادته فى خطابه ولغته التى يتكلم بها وافقت لغة العرب ولغة الشارع أولا ) انتهى ونحوه فى كثير من الكتب وهذا على إطلاقه إنما هو بالنسبة للمستقب ل وأما بالنسبة لما تجمد فى السنين الماضية فينبغى أن يفصل فيه فالجهة التى هى باقية من وقت التعذر إلى الآن تعطى منه ما تستحقه وأما الجهة التى فات وقت الصرف إليها بالنسبة لزمن من الأزمات فيكون ما يخصها منقطعا ومصرفه الفقراء ففى البحر ما نصه ( وقف مستغلا على أن يضحى عنه بعد موته من غلته كذا شاة كل سنة وقفا صحيحا ولم يضح القيم عنه حتى مضت أيام النحر يتصدق به ) انتهى هذا وأما إذا مات نحو الإمام قبل تحقق التعذر فيكون لورثته من بعده من المتجمد بعد تحقق التعذر ما يخصه لغاية أيام حياته على ما جزم به صاحب البغية وهو أحد قولين فيما إذا مات الإمام ونحوه فى أثناء السنة ولم يستوف مرتبه من الوقف هل يسقط أو يورث عنه هذا ما ظهر لى فى جواب هذا السؤال .
والله تعالى أعلم .
مصدر الفتوى
:
موقع دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: